الإمارات العربية الهيئة الاتحادية للجمارك

الإمارات العربية الهيئة الاتحادية للجمارك

Important
Notifications
  • تحديث جديد على خدمة الرد على شكاوى المتعاملين separator

        امكانية الوصول

        الألوان

        Blue Theme
        Red Theme
        Green Theme
        Grey Theme

        ترجمة

        الهيئة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة من جوجل

        طباعة
        مشاركة
        جولة

        تكبير

        1

        آخر الأخبار

         قانون إنشاء الهيئة


        مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021
        في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ

        نحن خليفة بن زايد آل نهيان                                                                         رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

        - بعد الاطلاع على الدستور،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 1993 في شأن تعيين المناطق البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته،
        وعلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، وتعديلاته،
        - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتعديلاته،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2006 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، وتعديلاته،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2009 بشأن الأحكام العرفية، وتعديلاته،
        - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وتعديلاته،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك،
        - وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
        - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2018 بشأن المركز الوطني للاستعلام المبكر،
        - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2020 في شأن القوات المسلحة،
        - وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
        أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

        المادة (1)
        التعاريف

        في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

        الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
        الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
        الرئيس: رئيس الهيئة.
        الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.
        المنافذ: وتشمل، منافذ الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى الخيران وموانئ الصيد والموانئ الخاصة.
        إدارة المنافذ:
         
        عملية الإعداد والتخطيط وتنظيم عملية التشغيل والتوجيه والتنسيق ودعم أدوار ومهام تشغيل وتنفيذ الجهات الاتحادية أو المحلية بحسب الأحوال، والتي تمارس مهامها وواجباتها في مجالات الجمارك والمنافذ والدخول والخروج من الدولة وفق التشريعات السارية بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية للمنافذ.
        الحدود: الحدود الفاصلة بين المناطق والأقاليم البحرية والبرية للدولة والمناطق والأقاليم البحرية والبرية للدول المجاورة.
        المناطق الحرة: المناطق الحرة في أي إمارة من إمارات الدولة.

        المادة (2)
        إنشاء الهيئة

        1. تنشأ هيئة اتحادية تسمى (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ) تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة والصلاحيات التنفيذية والرقابية اللازمة لممارسة أعمالها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذًا له.
        2. تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية المنشأة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه أعلاه،
        والهيئة الاتحادية للجمارك المنشأة بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 المشار إليه أعلاه،
        والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة المنشأة بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه أعلاه.
        3. تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الجهات الحكومية المذكورة أعلاه في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.
        4. تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة لحصر الموظفين والأصول والحقوق والالتزامات من الجهات الواردة في البند (2) من هذه المادة لنقلها للهيئة، على أن يتضمن قرار تشكيل اللجنة ممثلي عن هذه الجهات.
        5. ينقل إلى الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية الرئيس العاملين لدى الجهات الحكومية المذكورة في البند (2) من هذه المادة، ومع اعتبار مدة خدمتهم في جهاتهم السابقة خدمة متصلة بخدمتهم لدى الهيئة.
        وتستمر معاملة الموظف المنقول وفقًا لأحكام هذا البند بذات أنظمة الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت ومعاشات التقاعد التي كان معمولاً بها في الجهة التي كان يعمل لديها، وذلك إلى حين إصدار اللوائح والأنظمة الخاصة بالهيئة ودون المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.

        المادة (3)
        مقر الهيئة

        يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من الرئيس أن ينشئ فروع أو مكاتب لها داخل الدولة بما يحقق الأهداف المنوطة بها.

        المادة (4)
        أهداف الهيئة

        تهدف الهيئة إلى ما يأتي:
        1. تنظيم شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة.
        2. تعزيز أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
        3. تنظيم وإدارة العمل الجمركي في الدولة بما يتوافق مع المعايير الدولية والمتطلبات الأمنية.

        المادة (5)
        اختصاصات الهيئة

        الهيئة هي الجهة الاتحادية المختصة بشؤون الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتمارس الاختصاصات الآتية:
        1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الهوية والجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب والجمارك وأمن المنافذ، بما يكفل تحقيق توجهات الدولة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء.
        2. إنشاء وتطوير وتحديث نظام السجل السكاني والبيانات الشخصية في الدولة وإدارتها وفق أفضل الممارسات الرائدة، ووضع الأنظمة والبرامج والإجراءات لضمان إصدار بطاقات الهوية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة، والعمل على تعزيز تطبيقات واستخدامات الهوية الرقمية بما يحقق الأهداف والبرامج المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
        3. إعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات المتعلقة بشؤون جوازات السفر والجنسية، واعتمادها من مجلس الوزراء، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
        4. إعداد الأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في الدولة بفئاتها المختلفة، واعتمادها من مجلس الوزراء، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
        5. وضع ومتابعة تنفيذ المعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بأمن وسلامة المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ورفع كفاءة وجاهزية هذه المواقع وتعزيز إمكانياتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
        6. وضع ومتابعة تنفيذ المعايير والاشتراطات والإجراءات الأمنية والجمركية الموحدة على مستوى الدولة، لضبط حركة دخول وخروج الأشخاص والبضائع والمعدات في المنافذ والمناطق الحرة وتقييمها وفق المعايير الدولية، والمتطلبات الأمنية والجمركية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
        7. إعداد الأدلة والإجراءات الموحدة الخاصة بالتفتيش والرقابة والتعرفة والبيانات الجمركية، ومكافحة عمليات التهريب الجمركي والغش، على كافة الشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت) عبر منافذ الدولة، وفقًا لأفضل الممارسات ومعايير العمل الجمركي، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بعد اعتمادها وفق التشريعات والإجراءات المعتمدة في الدولة.
        8. إدارة المنافذ والرقابة والتفتيش على المسافرين والشحنات والبضائع الواردة والصادرة والعابرة (ترانزيت) بالتنسيق مع الجهات المعنية.
        9. متابعة تنفيذ الالتزامات والمتطلبات الدولية في مجال أمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة بما في ذلك اعتماد وتطبيق القواعد القياسية لمواصفات الأجهزة المستخدمة للكشف عن المواد والبضائع الواردة والصادرة من الدولة، والعابرة منها، بما فيها المواد النووية المشعة.
        10. إعداد الأدلة والمعايير والاشتراطات والإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص إنشاء المنافذ والمناطق الحرة وتجديدها وتعليقها وسحبها وإغلاقها، واعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
        11. إعداد وتوحيد واعتماد معايير إدارة المخاطر الجمركية ووضع واعتماد القواعد والأنظمة المشتركة لإدارة المخاطر الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرقابة والتفتيش على تطبيقها.
        12. وضع واعتماد إجراءات جمركية موحدة للتفتيش والتعرفة الجمركية والبيانات والتراخيص الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرقابة والتفتيش على تطبيق تلك الإجراءات.
        13. اعتماد وتنفيذ آلية مركزية لتحصيل وتوزيع الرسوم الجمركية مع دول مجلس التعاون وفقًا للقوانين والمعاهدات النافذة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.
        14. إنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات.
        15. إجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.
        16. اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو التوقيع عليها، واقتراح اتفاقيات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
        17. تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
        18. أي اختصاصات أخرى تخول إليها بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

        المادة (6)
        رئيس الهيئة

        يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي، ويمارس الصلاحيات المخولة له بمقتضى القوانين الاتحادية، وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات الآتية:
        1. اقتراح السياسة العامة والتوجه الاستراتيجي للهيئة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
        2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات الهيئة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
        3. الإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للهيئة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها.
        4. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه لاعتماد مجلس الوزراء.
        5. الإشراف العام على سير العمل في الهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
        6. الإشراف العام على إعداد مشروعي الميزانية العامة والحساب الختامي للهيئة، ومراجعة تقارير تنفيذ الميزانية وفق الاعتمادات المقررة لها.
        7. تمثيل الهيئة لدى كافة الجهات سواءً داخل الدولة وخارجها.
        8. أي صلاحيات أو مهام أخرى تخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.
        للرئيس تفويض أي من المدراء العموم ببعض اختصاصاته أو صلاحياته.

        المادة (7)
        المدراء العموم

        يكون للهيئة مدير عام أو أكثر بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناءً على اقتراح الرئيس، وإذا كان من الكادر العسكري يجب ألا تقل رتبته عن لواء، ويتولى المدير العام كل في نطاق اختصاصه، المهام والاختصاصات الآتية:
        1. المشاركة في رسم سياسات الهيئة والقطاعات التابعة له وخططها الاستراتيجية وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
        2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
        3. متابعة إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للقطاعات التابعة له ورفعهما للرئيس، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
        4. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها واقتراح ما يلزم من نظم وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره، ورفع تقارير دورية بشأنها إلى الرئيس.
        5. المشاركة في تمثيل الهيئة فيما يتعلق بالوحدات التنظيمية التابعة له، وذلك لدى الجهات ذات العلاقة داخل الدولة وخارجها ووفقًا للصلاحيات المخولة له.
        6. أي مهام أخرى ترتبط بطبيعة عمل المدير العام، أو يكلف بها من قبل الرئيس.
        للمدير العام تفويض بعض صلاحياته إلى أي من يراه مناسبًا من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.

        المادة (8)
        الموارد المالية

        تتكون الموارد المالية للهيئة على النحو الآتي:
        1. الاعتمادات السنوية التي تخصصها الدولة للهيئة في الميزانية العامة.
        2. الإيرادات المتحصلة للهيئة من ممارسة اختصاصاتها ومهامها.
        3. أية موارد مالية أخرى أو منح يوافق عليها الرئيس.

        المادة (9)
        السنة المالية

        تبدأ السنة المالية للهيئة من اليوم الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

        المادة (10)
        اختصاصات مجلس الوزراء

        يختص مجلس الوزراء بالآتي:
        1. إصدار القرارات والجزاءات الإدارية بشأن المناطق الحرة أو المنافذ التي لا تلتزم بتطبيق المتطلبات والمعايير الأمنية أو القانونية، وذلك بناءً على اقتراح الرئيس وبعد تنسيق الهيئة مع الجهة المختصة في الإمارة المعنية.
        2. تحديد المنافذ الرسمية لدخول الدولة أو الخروج منها بناءً على اقتراح الرئيس وبعد تنسيق الهيئة مع الجهة المختصة في الإمارة المعنية.
        3. الاستثناء من تطبيق هذا المرسوم بقانون.

        المادة (11)
        صفة الضبطية القضائية

        يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

        المادة (12)
        الاستعانة بالجهات الأخرى

        يجوز للرئيس طلب الاستعانة بقوة الشرطة والأمن وبالقوات المسلحة أو أي جهة أخرى إذا استدعت الحاجة القيام بأي مقتضى لتنفيذ أية إجراءات تستوجب تدخلهم.

        المادة (13)

        يجوز بقرار من السلطة المختصة في كل إمارة بالاتفاق مع الهيئة أن تحل الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون محل الجهات المعنية في كافة الصلاحيات والمهام الممنوحة لها بموجب قوانين إنشائها، على أن يصدر قرار من الجهات المعنية بنقل العاملين لديها للهيئة وفق التشريعات المنظمة لهذا الشأن.

        المادة (14)
        القرارات التنفيذية

        دون الإخلال بصلاحيات مجلس الوزراء الواردة في هذا المرسوم بقانون، يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

        المادة (15)
        الإلغاءات

        1. يلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه أعلاه،
        والمرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2011 المشار إليه أعلاه،
        والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2015 المشار إليه أعلاه،
        2. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
        3. يستمر العمل بكافة اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا للتشريعات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك لحين صدور اللوائح والأنظمة والقرارات التي تحل محلها، على أن تقوم الهيئة برفعها إلى مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون.

        المادة (16)
        نشر المرسوم بقانون والعمل به

        ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

        خليفة بن زايد آل نهيان
        رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

        صدر عنا في قصر الرئاسة في أبو ظبي:
        بتاريخ: 16/ محرم/ 1443هـ
        الموافق: 25/ أغسطس/ 2021م